المادة 109 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه مع العلاوات لا تزيد على النصف حسبما يقرره الرئيس بالنسبة الى موظفي الصنف الاول والمدير بالنسبة الى موظفي الصنف الثاني وذلك عن المدة المكفوفة اثناءها يد الموظف عن العمل الى ان يصدر قرار نهائي بشأن قضيته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026