المادة 108 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
للرئيس بالنسبة الى موظفي الصنف الاول وللمدير بالنسبة الى موظفي الصنف الثاني ان يكف يد الموظف المحال الى المجلس التأديبي او الى المحكمة، عن العمل اذا رأى اي منهما -حسبما تكون الحالة أن مصلحة المعهد او مصلحة التحقيق تقتضي ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026