المادة 97 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

للمجلس التأديبي من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف المحال على المجلس ان يأمر باستيفاء التحقيق في الشكوى المعروضة عليه وله ان يعهد بذلك الى عضو او اكثر من اعضائه ويحق للموظف ان يطلع على التحقيقات وعلى الاوراق المتعلقة بها، كما يحق له ان يطلب ضمن التقارير السنوية عن خدمته الى ملف الاجراءات التأديبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة