المادة 130 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

لا يستحق الموظف الزيادة السنوية الا اذا شهد رئيسه المباشر بأنه ادى عمله على الوجه المرضي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة