المادة 3 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- وتعني كلمة (المعهد) معهد الادارة العامة وتعني كلمة (المجلس) مجلس ادارة المعهد وتعني كلمة (الرئيس) رئيس المجلس وتعني كلمة (المدير) مدير المعهد وتعني كلمة (موظف) كل موظف او مستخدم في المعهد الفصل الثاني فئات الموظفين ودرجاتهم
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026