المادة 133 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
كل ما ينشأ من خلاف او التباس حول مدى انطباق اي حكم من احكام هذا النظام على اية قضية او مسألة تتعلق باي موظف يحال الى المجلس للنظر فيه واصدار قرار بشأنه ويعتبر قرار المجلس قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026