المادة 133 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

كل ما ينشأ من خلاف او التباس حول مدى انطباق اي حكم من احكام هذا النظام على اية قضية او مسألة تتعلق باي موظف يحال الى المجلس للنظر فيه واصدار قرار بشأنه ويعتبر قرار المجلس قطعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة