المادة 41 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يحظر على الموظف:-
أ- ترك العمل او التوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
ب- نقل اية معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة مرجعه المختص.
ج- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يتشيع له او ان يشترك في اية مظاهرات او اضرابات او اية اجتماعات حزبية او اية دعايات انتخابية او ان يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة السياسية او اعمال المعهد او ان يشترك بأية صورة من الصور في اجراءات تهدف الى الغايات المذكورة.
د- ان يرشح نفسه لانتخابات نيابية او بلدية الا بعد استقالته من عمله في المعهد.
ه- ان يكون محررا لمطبوعة دورية لم يكلفه المعهد بتحريرها او ان يكون مشتركا في ادارتها بصورة مباشرة او غير مباشرة.
و- أن يوزع اية مطبوعات سياسية او ان يوقع استدعاءات تبحث في أعمال الحكومة.
ز- ان يحتفظ لنفسه بالاصل او بنسخة او صورة لاية وثيقة او ورقة من الوثائق او الاوراق والمخابرات الرسمية السرية.
ح- ان يفضي بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة.
ط- تعاطي التجارة او الصناعة او الاشتراك بصفقات تجارية او تولي اعمال مالية مباشرة او القيام بأي عمل آخر يتعارض مع عمله الاصلي او يؤثر بأية حال من الاحوال على قيامه بواجباته الرسمية.
وفي الاحوال المشكوك في انطباق احكام هذه
القفرة عليها يجب على الموظف ان يرفع الامر بواسطة مرجعه الى الرئيس لاعطاء قراره بذلك.
ي- قبول هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح او ممن ينتسب اليهم.
ك- ان يقبل اي عمل مأجور خارج عن اعماله الرسمية الا ما كان يتعلق بأمور خيرية او ثقافية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026