المادة 26 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

الفصل الرابع الترفيع المادة 26- يتم ترفيع الموظفين بنفس الاسلوب المقرر للتعيين كل حسب فئته وفق ما جاء في المادة (21).صفحة 6 من 26

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة