المادة 26 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
الفصل الرابع
الترفيع
المادة 26- يتم ترفيع الموظفين بنفس الاسلوب المقرر للتعيين كل حسب فئته وفق ما جاء في المادة (21).صفحة 6 من 26
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة