المادة 27 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
تراعى في ترفيع الموظفين القواعد التالية:-
أ- لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة.
ب- يرفع الموظف درجة درجة والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى الا اذا توافرت فيه المؤهلات العلمية التي تؤهله لاستيفاء اكثر من ادنى مربوط الدرجة حسبما هو منصوص عليه في المادة (23) (أ) من هذا النظام.
ج- لا يجوز ترفيع الموظف قبل مضي اربع سنوات على الأقل على وجوده في الدرجة التي يشغلها.
د- لا يجوز ان يكون للترفيع او تعديل الوضع مفعول رجعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026