المادة 81 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
تكون عقوبة الانذار بكتاب يوجه الى الموظف يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه واسباب عدم الرضى عن سلوكه ويلفت نظره الى لزوم تجنب المخالفة وتحسين سلوكه في المستقبل. وتجوز المعاقبة بالانذار مرتين فقط وبعد ذلك يتحتم فرض عقوبة أشد منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026