المادة 80 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
للرئيس ان يفرض احدى العقوبات التالية على اي موظف من الصنف الأول وللمدير أن يفرض هذه العقوبات على موظفي الصنف الثاني:-
أ- الانذار
ب- الحسم من الراتب
ج- توقيف الزيادة السنوية
د- ارجاء الزيادة السنوية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026