المادة 34 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
اذا قدم عن الموظف تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف، يوجه اليه انذار فاذا عجز عن تحسين حالته عوقب بنقله لوظيفة اخرى او بالحسم من راتبه او بتوقيف زيادته السنوية. فاذا قدمت عنه ثلاث تقارير سنوية متتالية بدرجة ضعيف عوقب بتنزيل الدرجة او العزل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026