المادة 43 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
الفصل السابع
الاجازات السنوية والدراسية والعرضية
المادة 43- يستحق الموظف اجازة سنوية بموجب المواد التالية من هذا النظام وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحسب للموظف اجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026