المادة 69 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يتقاضى الموظف عن اجازته المرضية الراتب كاملا مع العلاوات حسب الترتيب التالي شريطة ان لا يكون ناشئا عن اهمال مقصود منه او سلوك غير محمود:-
أ- عن الاربعة اشهر الاولى من المرض الراتب الكامل مع العلاوات.
ب- عن الاربعة اشهر التي تليها نصف الراتب مع نصف العلاوات.
ج- يعاين الموظف المريض بعد مرور ثمانية اشهر من مرضه من قبل اللجنة الطبية العليا، فاذا رأت ان المرض قابل للشفاء خلال اربعة اشهر اخرى فيمنح الموظف المريض هذه المدة بدون راتب او علاوات.
د- اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهرا من تاريخ مرضه حسب الفقرات السابقة يقرر الرئيس انهاء خدمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026