المادة 112 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
لا يسمح لموظف مكفوفة يده عن العمل أن يغادر المملكة دون تصريح من الرئيس واذا حاول مغادرة البلاد دون الحصول على اذن بذلك فيجوز للرئيس ان يطلب من السلطات المختصة اصدار أمر بالقاء القبض عليه، على انه يجوز اطلاق سراحه لقاء تقديم كفالة مالية معتبرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026