المادة 62 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

تحدد المراجع التي لها حق منح الاجازات مدة كل اجازة ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد الموافقة عليها او ابلاغها للموظف الا لاسباب مشروعة تقتضيها حالة العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة