المادة 84 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

اذا تقرر ارجاء الزيادة السنوية لمدة معينة -اقل من سنة -فيصبح التاريخ الذي تنتهي فيه مدة الارجاء هو تاريخ حلول الزيادة السنوية القادمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة