المادة 101 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
للهيئة أن تمنح الموظف ما يستحقه من قرض إسكان باسلوب المرابحة أو المشاركة المتناقصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتسري على هذين الأسلوبين أحكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتهما على أن تنظم شروطهما بتعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026