المادة 100 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ-إذا تخلف الموظف عن دفع الأقساط المستحقة عليه لمدة شهر ، أو أكثر ، فيلتزم بدفع غرامة تأخير على مبلغ الأقساط المتأخرة من تاريخ استحقاقها ولحين سدادها وفق النسبة المحددة بموجب التعليمات التي تصدر لهذه الغاية .
ب-يلتزم الموظف المستفيد من القرض بتسديد رصيد القرض وفوائده في أي من الحالات التالية:-
1-الفصل من الهيئة.
2-بيع العقار .
3-الاخلال بالالتزامات المترتبة عليه بمقتضى العقد أو التخلف عن تسديد الأقساط المستحقة عليه لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية.
ج-إذا تخلف الورثة عن تسديد الأقساط المستحقة عليهم بموجب أحكام المادة (99) من هذا النظام فيعتبر رصيد القرض وفوائده مستحقة الأداء.
د- للهيئة أن تتخذ أي إجراءات تراها ضرورية لتحصيل رصيد القرض وفوائده بما في ذلك بيع العقار بالمزاد العلني أو حجز أي مكافآت أو تعويضات أو مخصصات للمستفيد أو حصيلة بوالص التأمين على الحياة أو ضد الحوادث الشخصية أو المبالغ المتجمعة في صندوق الإدخار الخاصة بالمستفيد، وذلك في حدود مقدار هذا الرصيد وفوائده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026