المادة 99 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ-يلتزم الموظف المعار او المجاز اجازة دون راتب بالاستمرار في دفع الأقساط المقررة عليه وفقا للترتيب الذي يقرره الرئيس ، وبالتأمين على حياته لمصلحة الهيئة بمبلغ لا يقل عن رصيد القرض وفوائده.
ب-تسدد اقساط القرض المستحقة على الموظف الذي انتهت خدمته في الهيئة بغير الوفاة او الفصل من جميع حقوقه ومكافآته وتعويضاته المالية في الهيئة على ان يستمر في تسديد الرصيد المتبقي من القرض وفوائده على أقساط شهرية يحدد مقدارها وعددها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ج-يستعمل مبلغ التأمين على حياة الموظف المستفيد من القرض في حالة وفاته لتسديد رصيد القرض وفوائده واذا لم يكن ذلك المبلغ كافيا فيتم الاتفاق مع الورثة على طريقة التسديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026