المادة 98 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
يلتزم الموظف الذي منح قرضا بما يلي :-
أ-رهن الأرض والبناء بما لا يقل عن رصيد القرض الممنوح رهنا تأمينيا من الدرجة الأولى لصالح الهيئة.
ب-التأمين على العقار لصالح الهيئة ضد أخطار الحريق والزلازل والانجراف طيلة مدة القرض وبمبلغ لا يقل عن رصيد القرض.
ج-تقديم تفويض للهيئة لا رجوع عنه بحسم الأقساط الشهرية من راتبه وبحجز تعويضاته وما يتجمع لحسابه في صندوق الادخار وما يتحصل من بوالص التأمين على الحياة والحوادث الشخصية ورواتب التقاعد المستحقة له حتى الوفاء الكامل برصيد القرض وفوائده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026