المادة 97 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ- يسدد القرض وفوائده خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ منحه للموظف ، شريطة ان لا يزيد عمره على خمس وستين سنة في نهاية هذه المدة.
ب-تنتهي مدة القرض الثاني بانتهاء مدة القرض الأول ويجوز تمديد مدة القرض الثاني بما لا يتجاوز خمس سنوات شريطة ان لا يتجاوز عمر الموظف سبعين سنة في نهاية هذه المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026