المادة 96 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

أ-لا يجوز أن يزيد مقدار القرض الممنوح لأي موظف على خمسة أمثال راتبه السنوي وبما لا يتجاوز مائة الف دينار. ب- يحسم من راتب الموظف الحاصل على قرض الاسكان قسط شهري يحدد وفقا لراتبه ومقدار القرض ومدته ونسبة الفائدة السنوية التي يحددها المجلس لهذه الغاية على رصيد القرض 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة