المادة 95 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ- يشترط لمنح القرض ان لا تقل خدمة الموظف في الهيئة عن خمس سنوات 0
ب-يحدد مقدار القرض بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026