المادة 94 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

أ- يمنح قرض الاسكان للموظف لأي من الأغراض التالية:- 1- لبناء سكن داخل المملكة على ارض يملكها بالكامل أو على سطح بناء يمتلكه بالكامل . 2- لشراء بيت أو شقة داخل المملكة. 3- لشراء أرض وإقامة بيت سكن عليها داخل المملكة. 4- لشراء حصة شريك له في الأرض أو العقار داخل المملكة للتملك الكامل لاي منهما شريطة ان يكون شراء الارض لاقامة بيت سكن عليها ويستثنى من ذلك شراء حصة الزوج في الارض او العقار . 5- لصيانة بيت يملكه داخل المملكة أو إضافة أي أجزاء إليه أو إجراء أي تحسينات عليه. 6- لتسديد دين مصرفي أو دين ترتب عليه من أي جهة عامة شريطة أن يكون هذا الدين قد منح لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذه الفقرة. ب- يجوز منح الموظف قرض إسكان ثان بعد انقضاء مدة لا تقل عن خمس سنوات على منحه قرض الإسكان الأول وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة، على أن يسدد منه رصيد القرض الأول وأن يتم رهن العقار لصالح الهيئة رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى وذلك لأي من الغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج-1-تعتبر مقبولة لدى الهيئة الرهونات المتتالية على العقار لصالحها من أي درجة كانت . 2-اذا تم رهن العقار لجهة اخرى غير الهيئة فيجب أن لا تزيد قيمة هذا الرهن بما في ذلك الرهن لصالح الهيئة على (75%) من القيمة التقديرية للعقار. د-يعتبر القرض وفرق القرض الممنوح للموظف قبل نفاذ احكام هذا النظام قرض إسكان أول لغاية الاستفادة من القرض الثاني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة