المادة 11 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة ، ولا يجوز أن يكون للتعيين او تعديل الوضع أو الترفيع أثر رجعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة