المادة 11 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة ، ولا يجوز أن يكون للتعيين او تعديل الوضع أو الترفيع أثر رجعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة