المادة 12 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

أ-يعين الموظف في الدرجة الخاصة او الأولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام . ب-يعين الموظف في الدرجة الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة او السادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة. ج -يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية الاخرى . د-يعتمد الرئيس انموذج لاستخدام الموظفين بعقود وله إضافة أي شروط خاصة إليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة