المادة 12 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ-يعين الموظف في الدرجة الخاصة او الأولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة
(4) من هذا النظام .
ب-يعين الموظف في الدرجة الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة او السادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
ج -يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية الاخرى .
د-يعتمد الرئيس انموذج لاستخدام الموظفين بعقود وله إضافة أي شروط خاصة إليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026