المادة 27 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ- يجوز للرئيس بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف أن يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة جدارة وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية، على ان لا يتجاوز مقدارها زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة لدرجته، ولا يجوز منحها مرة اخرى الا بعد مرور سنتين على استحقاق الزيادة التي سبقتها.
ب-تمنح زيادة الجدارة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026