المادة 28 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى منها إذا:- أ-كانت مدة خدمته الفعلية في الدرجة لا تقل عن سنتين. ب- وكان راتبه الاساسي قد تجاوز ما يلي: 1-راتب السنة الخامسة من الدرجة السادسة أو الخامسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة أو الرابعة على التوالي. 2-راتب السنة السابعة من الدرجة الرابعة أو الثالثة أو الثانية أو الأولى اذا كان الترفيع الى الدرجة الثالثة أو الثانية أو الأولى أو الخاصة على التوالي. ج-وكان آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بتقدير ممتاز .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة