المادة 28 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى منها إذا:-
أ-كانت مدة خدمته الفعلية في الدرجة لا تقل عن سنتين.
ب- وكان راتبه الاساسي قد تجاوز ما يلي:
1-راتب السنة الخامسة من الدرجة السادسة أو الخامسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة أو الرابعة على التوالي.
2-راتب السنة السابعة من الدرجة الرابعة أو الثالثة أو الثانية أو الأولى اذا كان الترفيع الى الدرجة الثالثة أو الثانية أو الأولى أو الخاصة على التوالي.
ج-وكان آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بتقدير ممتاز .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026