المادة 34 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ- للرئيس وبموافقة الموظف انتدابه للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة بناء على طلبها مدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال مدة خدمته في الهيئة.
ب- يتقاضى الموظف المنتدب راتبه وسائر حقوقه المالية من الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026