المادة 34 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

أ- للرئيس وبموافقة الموظف انتدابه للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة بناء على طلبها مدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال مدة خدمته في الهيئة. ب- يتقاضى الموظف المنتدب راتبه وسائر حقوقه المالية من الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة