المادة 35 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ- للرئيس وبموافقة الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة خمس سنوات فعليّة متصلة إعارته للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو في مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها الحكومة او في مؤسسات سوق رأس المال أو في الهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية الإقليمية منها والدولية أو في الدوائر والمؤسسات الحكومية العربية النقدية منها والاقتصادية والمالية، ولا تحسب المدة التي يقضيها الموظف في بعثة أو دورة من ضمن مدة الخمس سنوات خدمة فعليّة له.
ب- يقرر الرئيس شروط الإعارة ومدتها على أن لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات ، سواء كانت داخل المملكة أو خارجها ، ما لم يقرر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس استثناء الموظف من هذا القيد على ان لا تزيد مدة الإعارة على ست سنوات خلال مدة خدمته في الهيئة ، ولا تعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية للموظف على ان يتقاضى راتبه وسائر حقوقه المالية من الجهة التي اعير اليها .
ج- يعاد الموظف بعد انتهاء إعارته إلى أي وظيفة من مستوى وظيفته الاصلية.
د- تسري أحكام هذه المادة على الموظف المعار قبل نفاذ احكام هذا النظام وذلك من تاريخ انتهاء مدة إعارته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026