المادة 36 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ- للرئيس تكليف أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها للقيام بمهام محددة خاصة بعمل الهيئة وذلك مقابل مكافأة مالية يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب- إذا كان المكلف من موظفي الهيئة فيشترط أن لا تندرج المهام المكلف بها ضمن مهام وظيفته ومسؤولياتها وألاّ يتقاضى عنها بدل العمل الإضافي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026