المادة 46 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة تسعين يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل بناء على تقرير طبي من أحد الأطباء المعتمدين على أن لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على خمسة عشر يوماً ولا تحسب تلك الإجازة من الإجازة السنوية أو المرضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026