المادة 47 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية وفي حالات طارئة إجازة عرضية براتب كامل ، ولمدة متصلة او متفرقة لا تزيد في مجموعها على أربعة عشر يوماً في السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة