المادة 48 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
للرئيس منح الموظف اجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً براتب كامل ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026