المادة 56 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

أ- يلتزم الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة بعد انتهاء بعثته أو دورته بالخدمة في الهيئة أو بأي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة ينتقل التزامه إليها مدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة أو الدورة. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة إذا كان إيفاده يقتضي انقطاعه عن القيام بواجبات وظيفته في الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة