المادة 57 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ- يستحق الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة راتبه كاملاً طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة اضافة الى الرسوم الجامعية واثمان الكتب .
ب-يستحق الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة ما يلي:-
1-راتبه كاملا عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة أو الدورة.
2-ثلاثة أرباع راتبه عن المدة المتبقية من بعثته أو دورته اذا كان متزوجا ونصف الراتب اذا كان اعزبا .
ج-لمقاصد تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يشترط أن لا تزيد مدة البعثة على أربع سنوات كاملة، أما إذا زادت مدتها على ذلك فلا يدفع للموفد أي جزء من راتبه عن أي مدة تزيد على السنوات الأربع سواء مددت البعثة أو لم تمدد بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026