المادة 61 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ- يحدد المجلس أسس منح بدل الانتقال للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال داخل حدود مراكز عملهم أو خارجها 0
ب-يحدد مقدار بدل الانتقال للموظف بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب مدير الدائرة الإدارية والمالية وفق الأسس الموضوعة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026