المادة 62 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ- إذا كلف موظف بمهمة داخل المملكة وخارج حدود مركز عمله فيستحق عن كل ليلة يقضيها في القيام بهذه المهمة علاوة السفر التالية:- الدرجة علاوة السفر بالدينار الخاصة 60 الاولى والثانية 50 الثالثة والرابعة 40 الخامسة والسادسة 30
ب-إذا كان التكليف إلى العقبة تزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) من هذه العلاوة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026