المادة 72 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

أ- لا توقع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (5-3) من الفقرة (أ) من المادة (71) من هذا النظام الا بعد اجراء التحقيق اللازم بواسطة لجنة تحقيق يؤلفها الرئيس لهذه الغاية 0 ب- يجب ان يبلغ الموظف خطيا بالمخالفة التي ارتكبها وبالعقوبة التي اوقعت عليه 0 ج- للرئيس ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى لجنة التحقيق من مغادرته المملكة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة