المادة 73 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ- توقع عقوبة التنبيه او الانذار بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المدير التنفيذي او المدير المختص وتوقع جميع العقوبات الاخرى بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة 0
ب-توقع عقوبة الفصل على المدير التنفيذي او المدير بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026