المادة 78 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
تعتبر خدمة الموظف في سوق عمان المالي والذي لا يزال على رأس عمله في الهيئة خدمة فعلية لغايات تطبيق احكام البند
(4) من الفقرة (ب) من المادة (77) من هذا النظام وذلك بعد حسم مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له وفقاً لاحكام نظام موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي رقم (12) لسنة 1978 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026