المادة 79 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
يجوز للمرجع المختص بالتعيين انهاء خدمة الموظف بالتسريح في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا تبين بناءً على تقرير المدير المختص بان الموظف لم يعد قادراً على خدمة الهيئة بالمستوى المطلوب وان امكانية تحسن عمله قد اصبحت محدودة.
ب-اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026