المادة 80 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ- تقبل استقالة الموظف من المرجع المختص بالتعيين 0
ب-يقدم طلب الاستقالة خطياً قبل شهر من موعدها ويتم قبولها او رفضها خطيا 0
ج-على الموظف الذي قدم استقالته أن يستمر في أداء واجبات وظيفته إلى أن يتسلم إشعاراً خطياً بقبولها ويعتبر الموظف مستقيلا حكما إذا لم يصدر قرار بشأنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026