المادة 81 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
إذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة بالفصل او بفقد الجنسية الاردنية فلا يستحق أي مكافأة أو تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في صندوق الادخار وأرباحها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026