المادة 8 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

يمنح المدير التنفيذي والمدير ومساعد المدير ورئيس القسم علاوة ادارة شهرية لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب الاساسي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة