المادة 8 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
يمنح المدير التنفيذي والمدير ومساعد المدير ورئيس القسم علاوة ادارة شهرية لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب الاساسي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026