المادة 9 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ -تؤلف في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية أربعة من كبار موظفي الهيئة.
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنسيب بشأنها الى الرئيس :-
1-تعيين الموظفين في الهيئة وترفيعهم وتعديل رواتبهم وفقا لأحكام هذا النظام.
2-ترشيح الموظفين لايفادهم في بعثه او دورة ، ووضع أسس تدريبهم وتأهيلهم.
3-اسس تقييم أداء الموظفين.
4- اتخاذ الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (5-3) من الفقرة
(أ) من المادة (71) من هذا النظام 0
5- أي مهام اخرى منوطة بها وفقا لاحكام هذا النظام او تتعلق بالموظفين يحيلها المجلس او الرئيس اليها .
ج?-1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها دورياً أو كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة ، وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل وعلى العضو المخالف أن يبين مخالفته وأسبابها خطياً.
2-يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة امين سر للجنة يتولى تنظيم جداول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026