المادة 84 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

تقتطع جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف من المبالغ المستحقة له عند انتهاء خدمته لاي سبب بما في ذلك قروض صندوق الادخار والأقساط المستحقة من قروض الإسكان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة