المادة 85 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ-تؤمن الهيئة الرعاية الطبية للموظف وأفراد عائلته داخل المملكة.
ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب الرئيس لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026