المادة 85 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

أ-تؤمن الهيئة الرعاية الطبية للموظف وأفراد عائلته داخل المملكة. ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب الرئيس لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة