المادة 87 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ- إذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة ، فتتحمل الهيئة النفقات ، المبينة أدناه ، وفقا للحد الاعلى الذي يقرره المجلس بناءً على تنسيب الرئيس:-
1-نفقات السفر والرعاية الطبية إذا كانت الإقامة داخل المستشفى.
2-نفقات السفر والرعاية الطبية وما يعادل علاوة السفر المنصوص عليها في هذا النظام عن كل ليلة يقضيها في الخارج إذا كانت الإقامة خارج المستشفى.
ب-إذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة أي فرد من أفراد عائلة الموظف المشمولين بالرعاية الطبية خارج المملكة، فتتحمل الهيئة 50% من نفقات السفر والرعاية الطبية وفقا للحد الاعلى الذي يقرره المجلس لهذه الغاية بناءً على تنسيب الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026